الميرزا جواد التبريزي
192
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
شعرت بعد تركها أنها بالفعل لا تحتاج إلى استعمالها وأنه لا يسوغ لها ذلك مثلًا ، فهي تسأل عما إذا كان يتوجب عليها تخميس تلك الحلي أم لا ؟ وما إذا كان يجب عليها الحج علما بأن ثمنها يغطي نفقاته ؟ الخوئي ؛ لا خمس عليها إذا اشترتها بأرباح سنة الاستفادة منها ولم تكن أزيد مما يناسب شأنها ، وأما إذا كانت مشترية لها بثمن حال عليه الحول فيجب دفع خمس الثمن ، كما وأن الزائد فيما لم يجب فيه الخمس يجب تخميسه بقيمته الفعلية ، وهكذا إذا لم تلبسها في سنة الشراء يجب التخميس بقيمتها الفعلية ، وأما موضوع الاستطاعة للحج فإن لم يوجب بيعها وصرف ثمنها في الحج حرجاً ومشقة لا تحمل عادة وجب عليها الحج ، واللَّه العالم . سؤال [ 682 ] كان عندي ذهب استخدمه والآن بعته ، فهل على هذا الذهب خمس ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان الذهب الذي عندك قبلًا مؤونة لك فبعد بيعه يتعلق الخمس بالزيادة على قيمة الشراء إن بقيت الزيادة وحال عليها الحول ولم تصرف في المؤونة . سؤال [ 683 ] هل يجب إخراج الخمس أو الزكاة بالنسبة للحلي ( الذهب والفضة وما شابه ) ، المخصصة للزينة ؟ بسمه تعالى ؛ لا تجب الزكاة في الحلي ، وأما الخمس فيها فإن كانت زائدة عن مؤونة المرأة ، بأن كان عندها ما يكفي لبسها ففي الزائد الخمس ، واللَّه العالم . سؤال [ 684 ] الذهب الملبوس هل عليه خمس ، أم الزكاة ؟ وما الفرق بينهما ؟ بسمه تعالى ؛ لا زكاة فيه ، وأما الخمس فإن كان المقدار الملبوس يعد مؤونة للمرأة فلا خمس فيه أيضاً ويحرم لبسه على الرجل ، وإذا كان الذهب للرجل فيه